الاثنين، 26 أغسطس 2019

دعوي رد قيمة المصاغ الذهبي المثبت بقائمة المنقولات الزوجيه




دعوي رد قيمة المصاغ الذهبي المثبت بقائمة المنقولات الزوجيه

                      دعوي رد قيمة المصاغ الذهبي المثبت بقائمة المنقولات الزوجيه
                                
إنه فى يوم                    الموافق         /       /  2019
بناءعلى طلب السيدة/ ...........................والمقيمة ........................... ومحلها المختار 
مكتب الاستاذ /   ............................. المحامى ............. .
أنا                        محضر محكمة ................ لشئون الاسرة قد إنتقلت فى تاريخه أعلاه إلى ناحيه .....
وأعلنت :-
    السيد / ..............................           مخاطبا مع

الموضــــــــوع

الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج
       وحيث ان الطالبه قد قدمت للمعلن اليه بقائمة جهاز واعيان عند زواجها منه وهو ما تحرر عنه قائمة المنقولات بالغ قيمتها مبلغ  ................ جنيه فقط ( ............. ) سلمت ليد المعلن اليه وتحت يده علي سبيل الامانه وتحت طلب الطالبة كما هو موصوف بصلب القائمة وهو ما دفع المعلن اليه للتوقيع علي هذه القائمة وبموجب اقرار بذلك وامام شهود عيان
وحيث ان المعلن اليه قد قام بعرض قائمة المنقولات الزوجيه الي الطالبه ورفض تسليم مصاغها الذهبي او قيمته بمبلغ ..............ج ............... جنيه ولم يعرضه وذلك في الجنحة المرفوعه عليه المقيدة برقم ........ لسنة ........... جنح مركز الزقازيق
الامر الذي دعا الطالبه للجوء الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية بطلب رقم.......... لسنة .......... تسوية اسرة .......... وتم حفظ الطلب لعدم حضور المدعي عليه الامر الذي دعا الطالبة الي اقامة هذه الدعوي

  لـــــذ لـك 

            انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ................ لشئون الاسرة ( نفس) الكائنة ................ بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامنه صباح يوم             الموافق     /     / 201 وذلك  للمرافعه وليسمع المعلن اليه الحكم : ـ
اولا : بالزامه ان يرد للطالبة مبلغ ...........جنيه  ( ............. ) قيمة مصاغها الذهبي المثبت بقائمة المنقولات الزوجيه الخاصة بها والمسلم اليه .
مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

 ولأجــــل العلــــم ،،،،،

دعوي رد قيمة المصاغ الذهبي المثبت بقائمة المنقولات الزوجيه
 

الأحد، 25 أغسطس 2019

صيغة دعوي تطليق خلعا قضي فيها بخلع الزوجة



                                  

صيغة دعوي تطليق خلعا قضي فيها بخلع الزوجة

                            دعوي تطليق خلعا

انه فى يــوم            الموافق     /       /

بناء على طلب السيدة / ………………………المقيمة بناحية …………… ومحلهاالمختار مكتب الأستاذ/ ………………..  المحامي
أنا                      محضر محكمة ………………. لشئون الاسرة  قد انتقلت الى ناحية   بجوار .. ……………. وأعلنت:-
1-     السيد / …………………………………….      
                                                            مخاطبا مع:-

                                             

                                  المــــــــوضــــــوع

الطالبة هى زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في ……………… وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وقد رزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغار                             ( ……………… ) ولا تزال الطالبة في عصمته وطاعته حتى تاريخه وحيث ان الطالبة قد
 بغضت الحياة مع زوجها الـى الحد الذى اصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وانها
تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض الامر الذى دعاها الى مطالبته وديا بتطليقها خلعا
 على ان ترد اليه مقدم المهر الذى دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية
الا انه رفض .
وحيث انة يحق للطالبة والحال كما سلف ان تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا
للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وحيث ان
الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذى أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك
 بالجلسة المحددة لنظر الدعوى
وحيث ان الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن اليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية أفتداء
وخلاصا لها وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض
 اجراءات و أوضاع التقاضى فى مسائل الآحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب
 التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وأفتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم ....... لسنة ............. تسويه ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .

لــــــــــــــــــــــــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة منه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………… لشئون الاسرة والكائن مقرها …………… وذلك تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها صباح يوم             الموافق   /     /       م أمام الدائرة  /
      ليسمع الحكم بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها في امور الزوجية وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل العلم ،

 

صيغة صحيفة استئناف نفقة متعة من قبل الزوج قضي فيها بتخفيض المتعة


                

صيغة صحيفة استئناف نفقة متعة من قبل الزوج قضي فيها بتخفيض المتعة

                                  صحيفة استئناف الحكم في الدعوي
                               رقم ….. لسنة ……….. اسرة      …..
انه في يوم            الموافق        /      /  
بناء علي طلب /  ………………….. والمقيم . ……………….. ……… ومحله المختار
 مكتب الاستاذ /  …………………….. المحاميان بالزقازيق .            
أنا /                            محضر محكمة اسرة مركز الزقازيق قد إنتقلت فى تاريخه
 أعلاه إلى ………………………. وأعلنت :-
السيدة / ……………………………                              مخاطبا مع
                                                        واعلتنها بالاتي
      استصدرت المستأنف ضدها ضد المستأنف الحكم رقم ………..لسنة …………. من محكمة....... للاحوال الشخصية وقد قضت المحكمة في هذة القضية .
حكمت المحكمة /  بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيه متعة مقدارها .........
ومائتي جنيها ( ......... )والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة سبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه .

وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المستأنف الماليه والاجتماعيه


مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :ـ

اولا: من حيث الشكل


نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن
"
طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض
والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات
المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن       
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غيرذلك" 
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال
الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً
 من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً 

 ثانيا: من حيث الموضوع

 أولاً :ندفع بعدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة متعة مع حالة المستأنف الماليه والعائلية 
 إن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسرا وعسرا .
 لقوله الله تعالى ( ولينفق كل ذي سعة من سعته ) .

 ثانيا :حيث ان المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه ولا يتناسب مع حاله المستأنف الماليه والاجتماعية .

             حيث ان محكمة اول درجة استندت في تقديرها للنفقة المقضي بها من التحري الوارد من مركز ..... حيث ان التحريات مكتبيه ولم تتحري فعليا عن دخل المستأنف ومغالا فيه وعلي خلاف الحقيقة  حيث ان المستأنف يعمل عامل زراعي  فكيف تحروا عن دخله وتقديره بمبلغ 2000 جنيه في حين لابد ان يتحروا عن دخله بيقين حيث انه باجر زهيد لا يكفيه حتي العيش  فماذا يتبقي للمستانف حيث انه يعول اسرة واولاده من المستانف ضدها ويقوم بتجهيز ابنته من المستانف ضدها للعرس ويقوم بدفع اقساط نتيجة اعباء جهاز ومنقولات ابنته من المستانف ضدها   
ثالثا :
ان فى مبلغ النفقة المقضى بها اجمالا ....0  جنيه ( ................ ) الي جانب نفقة العدة ومؤخر الصداق  للمستانف ضدها ارهاق واجحاف بالمستانف فان دخل المستأنف الضئيل جدا لا يكفى ما قررته المحكمة الموقرة بأول درجة وهذا ما لا يطيقه المستأنف ولا يتمشى مع تطبيقات القانون والأحكام المماثلة واحكام الشرع
والمستفاد من قضاء محكمة النقض : ان المتعة تزاد او تقل حسبما طرا علي حالة المطلق حيث قضت الحكم بفرض قدر محدد من المتعة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبديل ظروف فرضها
                               الطعن رقم 6 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997  
رابعا :
قضاء محكمة اول درجة بنفقة المتعة من مجرد وقوع الطلاق غيابيا دون بيان ان سبب الطلاق من المستانف ضدها
الثابت من ملابسات حياه المستانف والمستانف ضدها قيام المستانف ضدها باساءة معاشرة المستانف وتعمدها اهانته واختلاق المشاكل معه وهجرها المستمر للمستانف مما ادي الي استحالة العشرة بينهما بسببها وحيث ان المستانف ضدها باعوجاج تعاملها المستمر في حياتها الزوجيه مع المستانف فانها تكون بذلك قد اختارت الطلاق برغبتها وارادتها مما يكون معه عدم استحقاقها للمتعه حيث الاصل في تشريع المتعة هو لتطييب خاطر الزوجه لمطلقة بدون رضاها وتخفيفا من وحشة الفراق عليها وتقديم المعونه لها من قبيل التسريح باحسان
وحيث ان رضا الزوجه بالطلاق يكون صراحة او ضمنا وتستخلص المحكمة هذا الرضا من ظروف الطلاق وملابساته ويخضع لتقدير قاضي الموضوع كما ان مجرد طلاق المراه غيابيا لا يعد في حد ذاته دليلا علي وقوع لطلاق بدون رضاها بل يعتبر مجرد قرينه ولا يكفي وحده للتدليل علي وقوع الطلاق بغير رضا المطلقة
وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان طلاقة للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب احالة الدعوي للتحقيق لاثبات ذلك واذا لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع واقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع
                                        الطعن رقم 51 لسنة58 ق جلسة  17/4/1990  
        وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطأ
ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في
 نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية .
                       (عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها)
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 ) .

ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :        

                                ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
( الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998 )
( الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999 )

 ثالثا : ندفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات

وحيث ان المستانف في محكمة اول درجة طلب منها اجل للمستندات ليتثني للمستانف من تقديم مستندات  وارفاقها بملف الدعوي ولكن محكمة اول درجة اغفلت ذلك الدفع الذي هو من الدفوع الجوهرية في الدعوي  .
                من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .
    ان القصور في اسباب الحكم الواقعية
 يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .
كما ان محكمة النقض قضت:
 ( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان )
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)

      بناء عليه
           
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية ............. الكائن مقرها بمجمع المحاكم ...... . بجوار ............. وذلك الثامنة صباحا وما بعدها من يوم            الموافق   /      /        أمــــــــــام الدائرة الشرعية استئناف عالي المنصوره  وذلك ليسمع المعلن إليها :         
اولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في المواعيد القانونية       
 ثانيا : وفي الموضوع  الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بتخفيض الحكم المطعون عليه بالاستئناف بما يتناسب مع  حالة المستأنف وللإسباب المذكورة عالية
واحتياطيا :احالة الدعوي للتحقيق لاثبات وقوع الطلاق بسبب المستانف ضدها
مع الزام المستانف ضدها  بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه   .      
ولأجل العلم ،،،

                                                                               وكيل المستأنف

                                                                                    المحامي

صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوجة


                                   
صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوجة

                                  صحيفة استئناف الحكم في الدعوي


                               رقم …….. لسنة ……. اسرة ………



انه في يوم            الموافق        /      /

بناء علي طلب /  …………….   والمقيمة ……………………………. ومحلها المختار

 مكتب الاستاذ …………………………………. المحاميان…………….. .   

أنا /                            محضر محكمة اسرة ………………… قد إنتقلت فى تاريخه
أعلاه إلى ناحية ……………………….. وأعلنت :- 
السيد / …………………………..                                  مخاطبا مع

                                                        واعلتنه بالاتي


      استصدرت المستأنفه ضد المستأنف ضده الحكم رقم ……… لسنة …………. من محكمة اسرة ......للاحوال الشخصية وقد قضت المحكمة في هذة الدعوي .

حكمت المحكمة /: بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثمائة حنيه شهريا

 كنفقه زوجيه بانواعها الثلاث ( ماكل وملبس واجر مسكن )  اعتبارا من تاريخ التسوية

الحاصل في ………………… ومن ذات التاريخ بالزامه بان يؤدي لها مبلغ عشرة جنيهات شهريا كبدل

 الفرش والغطاء لها والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه .

وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المستأنفه

مجحفا بحقوق الطالبه ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :ـ


اولا: من حيث الشكل


نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن
"
طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض

والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات

المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .

كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن       
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غيرذلك" 
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال

الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً

 من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً  

 ثانيا: من حيث الموضوع


 أولاً :ندفع بعدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للزوجية مع حالة المستأنفه .

 إن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسرا وعسرا .

 لقوله الله تعالى ( ولينفق كل ذي سعة من سعته ) .

 ثانيا : حيث ان المبلغ المقضي به قد جاء مجحفا فيه ولا يتناسب مع حاله المستأنفه .

             حيث ان محكمة اول درجة استندت في تقديرها للنفقة المقضي بها من مفردات راتبه من جهة عمله حيث انه يعمل ……………..  بمبلغ …………… جنيه في حين انه يمتلك …………… ببلدته كما يمتلك منزل سكني مكون من ثلاث طوابق وارضي كما انه شريك مع اخيه في سيارة ربع نقل ، حيث يعيش عيشه كلها رفاهيه وميسوره

وحيث ان ما جاء بالتحريات التي استندت اليها المحكمة لا يمثل حقيقة دخل المستانف ضده بل انه لا يمثل حقيقة ما يتقاضاه عامل يعمل طرف المستانف ضده حيث ان يوميه العامل الذي يعمل لدي المستانف ضده  

    وكذا ايضا ما استندت اليه المحكمة من حافظة مستندات المستانف ضده التي طويت علي اصل خطاب بنكي يفيد ان المستانف ضده قد اخذ قرض بنكي بعد رفع الدعوي كي يزاحم المستانفه في نفقتها وكذا علي افاده من الوحدة المحليه بالعصلوجي تفيد بان المستانف ضدة لا يمتلك عقارات او اراضي وهذا لا يمثل حقيقة حيث ان المجالس المحليه تعطي هذة الافادة لاي شخص يطلبها دون الاخد بعين الاعتبار لاي جهة سوف تقدم هذة الافادة والي اي مدي سوف تؤثر حيث ان هذة الافادات مكتبيه يقوم الموظف بكتابتها فور طلبها منه دون ان يقوم بعمل اي معاينة حتي يقف علي حقيقة الامر

ثالثا : ان فى مبلغ النفقة المقضى بها اجمالا  ثلاثمائة وعشرة جنيها  للمستانفه ارهاق واجحاف بالمستانفه فان دخل المستأنف ضده ميسور جدا ويزيد عن حاجته عن  ما قررته المحكمة الموقرة بأول درجة وهذا ما لا تطيقه المستأنفه ولا يتمشى مع تطبيقات القانون والأحكام المماثلة
        وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطأ

ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في

 نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :

(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية .

                       (عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها)

( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 ) .



ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :        


                                ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .

( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )

(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).

( الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998 )

( الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999 )

 ثالثا : ندفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات


وحيث ان المستانفه في محكمة اول درجة طلبت احاله الدعوي للتحقيق  ليتثني للمستانفه  من سماع شهادة الشهود بعد حلف اليمين امام المحكمة ولكن محكمة اول درجة التفتت عن هذا الطلب واكتفت بما ورد بالتحريات

                من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .

بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)

ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .

    ان القصور في اسباب الحكم الواقعية

 يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .

كما ان محكمة النقض قضت:

 ( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان )

( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)

( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)

((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))

(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)


      بناء عليه

           
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية ………. الكائن مقرها بمجمع المحاكم ........ بجوار ……….. وذلك الثامنة صباحا وما بعدها من يوم            الموافق   /      /….  أمــــــــــام الدائرة الشرعية /       استئناف عالي المنصوره  وذلك ليسمع المعلن إليه :           
اولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في المواعيد القانونية       

 ثانيا : وفي الموضوع  الغاء حكم اول درجة  وتعديله بزياده المفروض من نفقة الزوجيه بما يتناسب مع ظروف المعيشه وارتفاع الاسعار واحتباس الزوجه لزوجها وعدم قدرتها علي العمل وعدم وجود مصدر للمعيشه سوي ما تقضي به المحكمة الموقره وان المبلغ المفروض في الحكم محل الطعن لا يفي بمتطلبات المعيشه وارتفاع الاسعار ـ في الوقت الذي يقدر المستانف ضده علي الوفاء بذلك نظرا لارتفاع دخله ويسار حاله وعدم وجود من ينفق عليه سوي زوجته وابنته

 مع الزام المستانف ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه  .
ولأجل العلم ،،   

                                                                                              وكيل المستأنفة
                                                                                                  المحامي
صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوجة