الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

طلب التماس اعادة النظر في جنحة



          

                              طلب التماس اعادة النظر

السيد الاستاذ المستشار الجليل/ النائب العام  بالرحاب   
                                        تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /                       المقيم بناحية   
 والمحكوم عليه في القضية رقم          لسنة          جنح          والمستانفة
برقم          لسنة          جنح مستانف             ومحله المختار مكتب
الاستاذ /                  المحامي بالزقازيق
                                                الموضوع
اسندت النيابة العامة ضد الطالب الجنحة رقم         لسنة    جنح        والمستانفة برقم      لسنة   جنح مستانف   
بتهمة /                   وحيث تداولت الجنحة بالجلسات وكان محدد لنظرها جلسة   /   /  وفي تلك الجلسة صدر حكما غيابي بمعاقبتي /   ………..
  وحيث ان وكيل المتهم قام باستئناف ذلك الحكم دون علم المتهم وحيث قد صدر حكما غيابيا بجلسة / /     بمعاقبتي غيابيا / …….
اولا :  الاساس القانوني للطلب زبيان توافر الشروط التي حددتها مواد قانون الاجراءات الجنائية في طلب اعادة النظر شرط نهائية الحكم
ثانيا : الاوجه التي يستند اليها في طلب اعادة النظر استنادا الي الفقرة الخامسة من المادة 441 اجراءات جنائية
                                      وبيان ذلك كما يلي :
  اولا :  الاساس القانوني للطلب وبيان توافر الشروط التي حددتها مواد قانون الاجراءات الجنائية : ـ
لما كان اشد ما يؤذي العدالة ان يبقي هذا الحكم صادرا بالعقوبة في جناية او جنحة قائما علي الرغم من ثبوت خطئه وفي هذه الحالة يرجح المشرع اعتبار العدالة علي اعتبار الاستقرار القانوني فيجيز اعادة النظر في الحكم بشروط شكلية معينه تضمن جدية النزاع تضمنتها نصوص واحكام المواد 441 من قانون الاجراءات الجنائية توصلا الي الحكم جدير يعبر عن الحقيقة المطلقة

مفهوم نهائية الحكم الجنائي كشرط من شروط طلب اعادة النظر فيه .
  في ضوء الفقرة الاولي من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية حيث ورد بها شرائط اجازة طلب اعادة النظر ومنها شرط النهائية

فقد نصت المادة 441 اجراءات جنائية علي الاتي :
 يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الاحوال الاتية :
·        حيث ان الفقرة الاولي من المادة 441 اجراءات جنائية قد وضحت شروط جواز طلب اعادة النظر في الحكم الجنائي واهم شروطها كون ذلك الحكم نهائي مؤداه ان طلب اعادة النظر يجوز في الاحكام الغير قابلة للطعن بطريق الطعن العادي
اما اذا كان الحكم قابلا للطعن فية بالنقض او طعن فية بالفعل فان ذلك لا يحول دون الطعن في الحكم باعادة النظر
وحجة هذا الرأي ان المشرع استخدم في المادة 441 اجراءات جنائية عبارة الاحكام النهائية والمعروف ان الحكم النهائي هو غير قابل للطعن بالمعارضة والاستئناف
ومن ناحية اخري فان اعادة النظر طريق موضوعي استثنائي

ومن المستقر عليه في مواد قانون الاجراءات الجنائية في طلب اعادة النظر طبقا لنص المادة 441 اجراءات جنائية انه يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح في الاحوال الاتية :
1.    اذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتلة حيا
2.    اذا صدر حكم علي شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم علي شخص اخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليهما
3.    اذا حكم علي احد الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، او حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوي وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير علي الحكم
4.     اذا كان الحكم مبنيا علي حكم صادر من محكمة مدنيه او من محاكم الاحوال الشخصية والغي هذا الحكم
5.    اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق براءة المحكوم علية

كما حدد قانون المرافعات في المادة 241 حالات اذا توافرت يحق للخصم ان يتقدم بالتماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة وهي :
1.    عند حصول الملتمس علي اوراق هامة وحاسمة في الدعوي القضائية التي تقدم بها وتبين ان الخصم امتنع عن تقديمها
2.    عند تبين ان شهادة احد الشهود مزورة خاصة اذا كانت شهادة هامة بني علي اساسها الحكم الصادر
3.    عند حصول الملتمس علي اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها الحكم
4.    اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
5.    اذا صدر الحكم علي شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي
6.    لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم
                             
 وحيث قضت محكمة النقض في الطعن رقم 22551 لسنة 59 مكتب فني 41
                        صفحة رقم 416 بتاريخ 20/2/1990
                              الموضوع : التماس اعادة النظر
      الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم 1 :
لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التي حددت حالات طلب اعادة النظر فقد نصت في فقرتها الاخيرة علي انه يجوز طلب التماس اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه واذا كان من المقرر ان العبرة في قبول طلب اعادة النظر انما تكون بتوافر احدي حالاته وقت تقديمة وكان الطلب يستند الي الفقرة انفه البيان من المادة سالفة الذكر التي تنص علي يشترط لقبول الطلب
1.    ان تكون هذه الوقائع او الاوراق جديدة اي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ولم تاخذها المحكمة في اعتبارها عندما اصدرت حكمها بالادانه
2.    ان يكون من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه اي يترتب عليها حتما سقوط الدليل علي ادانته او علي تحمل التبعة الجنائية
                      
    وحيث قضت محكمة النقض في الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فني13
 صفحة رقم 174 بتاريخ 20/2/1962 
                     الموضوع : التماس اعادة النظر
        الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر فقرة رقم 1 :
مفهوم نصوص المواد 443،442،441 من قانون الاجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الايضاحية ان الشارع حول حق طلب اعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الاحوال الاربع من المادة 441 اما في الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق علي النائب العام وحده
واذا كان الشارع قد اردف دلك بعبارة سواء من تلقاء نفسة او بناء علي طلب اصحاب الشان فانه لم يقصد سوي تنظيم الطريق الذي يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام علي خلاف الحالات الاربع الاولي وهي حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم او تناقضه مع حكم اخر نهائي او تاسيسه علي حكم الغي
اما الحالة الخامسة فليس الامر فيها من الوضوح بمثل الحالات الاربع الاولي وانما هو متعلق بتقدير الوقائع او الاوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون ان تكون معلومة وقت المحاكمة وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الاربع الاول والحالة الخامسة فان الشارع لم يخول حق طلب اعادة النظر في الحالة الاخيرة الا للنائب العام وحده ، وهو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيدا اخر وهو عرض الطلب علي اللجنه المنصوص عليها في المادة 443 وجعل قراراها نهائيا وقد قصد بهذه القيود المحافظة علي حجية الاحكام النهائية وحتي لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرارا يصدره النائب العام

ومن جماع ما تقدم فان المحكوم عليه قد صدر الحكم عليه في غيبته ولم يمثل في الدعوي تمثيلا صحيحا ولم يقدم ثمه دفع او قدم مستند يدفع عنه  ذلك الاتهام وذلك استنادا الي نص المادة 241من قانون المرافعات في حالاته هذه :
·        اذا صدر الحكم علي شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي
·        لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم

وكذا نص المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية في الحالة الخامسة وهي  :
·        اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق براءة المحكوم عليه
حيث من قام بعمل استئناف لذلك المحكوم عليه هو محاميه اضرارا به دون علم المحكوم عليه بذلك الاستئناف بعد الاختلاف بينهم علي اتعاب تلك القضايا دون ان يعلم المحكوم عليه بارقام تلك القضايا ( ……)  او ياخذ اوراقها من محاميه او اي بيان عنها فما ان كان من محاميه ان قام بعمل استئناف لذلك  (المحكوم عليه ) وتم الحكم عليه حكما نهائيا
وعلي الرغم من وجود مستند هام في الدعوي تم حجبه من قبل المحامي وهي اصل شهادة من ……… تفيد ان المحكوم عليه لم يعلن …….. وكذا عدم حضوره بجلسة المحاكمة قاصدا النيل والضرر بالمحكوم عليه
وقد تقدم المحكوم عليه بطلب الي …………
وكذا وقوع خطا في الحكم يؤثر في سلامته وصحته ويجب رفعه علي المحكوم عليه
حيث اصدرت محكمة اول درجة وثاني درجة الحكم علي المتهم …………..
وحيث ان النيابة العامة اسندت الي المتهم انه في يوم ../../ بدائرة ……. .

وحيث ان طلب اعادة النظر لا يتقيد بميعاد
وفي هذا الشان قررت الدوائر الجنائية في الطعن رقم 7 لسنة 2010 بتاريخ 18/12/2011
التماس اعادة النظر المبادئ الاتي بيانها :
لما كان من المقرر ان طلب اعادة النظر علي خلاف سائر طرق الطعن لا يتقيد بميعاد فيجوز التقدم به ايا كان الزمن الذي مضي علي صدور الحكم المطعون فيه
وكانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب اعادة كما ذكرنا سالفا
ومن ثم فان التحقق من براءة الطالب استنادا الي تلك الوقائع يتطلب تحقيقا موضوعيا يتحري به العلاقة بين هذه الامور وبراءة طالب الالتماس ويكون من الملائم ان تتولاه المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة النظر فيه
ولما كانت هذه الوقائع والاوراق تحسم بذاتها الامر وتقطع بترتيب اثرها في ثبوت براءة المتهم فان طلب اعادة النظر يكون قد تكاملت عناصرة وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بالغاء الحكم الصادر علي المحكوم عليه وبراءته من الاتهام المسند اليه    
                                  وقد قضت محكمة النقض
في الطعن رقم 3327 لسنة 60 ق جلسة 24/7/1991 س 42  ع 2 ص 1482
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التماس اعادة النظر يهدف الي محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة الي ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد                                   
                                                  لذلك
·        يلتمس مقدمه من سيادتكم لسلطتكم الاعلي قبول طلب التماس اعادة النظر عملا بنص المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائيه ونص المادة 241من قانون المرافعات
والغاء الحكم الملتمس اعادة النظر فيه رقم ……. لسنة ………جنح ……  والمستانفة برقم ……. لسنة …….. جنح مستانف مركز الزقازيق والقضاء مجددا  ببراءة الطالب المحكوم عليه فيها

                                                       ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير
             مقدمة لسيادتكم
                                                                                   

                                                                        المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق