الأحد، 25 أغسطس 2019

صيغة صحيفة استئناف نفقة متعة من قبل الزوج قضي فيها بتخفيض المتعة


                

صيغة صحيفة استئناف نفقة متعة من قبل الزوج قضي فيها بتخفيض المتعة

                                  صحيفة استئناف الحكم في الدعوي
                               رقم ….. لسنة ……….. اسرة      …..
انه في يوم            الموافق        /      /  
بناء علي طلب /  ………………….. والمقيم . ……………….. ……… ومحله المختار
 مكتب الاستاذ /  …………………….. المحاميان بالزقازيق .            
أنا /                            محضر محكمة اسرة مركز الزقازيق قد إنتقلت فى تاريخه
 أعلاه إلى ………………………. وأعلنت :-
السيدة / ……………………………                              مخاطبا مع
                                                        واعلتنها بالاتي
      استصدرت المستأنف ضدها ضد المستأنف الحكم رقم ………..لسنة …………. من محكمة....... للاحوال الشخصية وقد قضت المحكمة في هذة القضية .
حكمت المحكمة /  بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيه متعة مقدارها .........
ومائتي جنيها ( ......... )والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة سبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه .

وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المستأنف الماليه والاجتماعيه


مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :ـ

اولا: من حيث الشكل


نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن
"
طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض
والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات
المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن       
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غيرذلك" 
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال
الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً
 من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً 

 ثانيا: من حيث الموضوع

 أولاً :ندفع بعدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة متعة مع حالة المستأنف الماليه والعائلية 
 إن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسرا وعسرا .
 لقوله الله تعالى ( ولينفق كل ذي سعة من سعته ) .

 ثانيا :حيث ان المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه ولا يتناسب مع حاله المستأنف الماليه والاجتماعية .

             حيث ان محكمة اول درجة استندت في تقديرها للنفقة المقضي بها من التحري الوارد من مركز ..... حيث ان التحريات مكتبيه ولم تتحري فعليا عن دخل المستأنف ومغالا فيه وعلي خلاف الحقيقة  حيث ان المستأنف يعمل عامل زراعي  فكيف تحروا عن دخله وتقديره بمبلغ 2000 جنيه في حين لابد ان يتحروا عن دخله بيقين حيث انه باجر زهيد لا يكفيه حتي العيش  فماذا يتبقي للمستانف حيث انه يعول اسرة واولاده من المستانف ضدها ويقوم بتجهيز ابنته من المستانف ضدها للعرس ويقوم بدفع اقساط نتيجة اعباء جهاز ومنقولات ابنته من المستانف ضدها   
ثالثا :
ان فى مبلغ النفقة المقضى بها اجمالا ....0  جنيه ( ................ ) الي جانب نفقة العدة ومؤخر الصداق  للمستانف ضدها ارهاق واجحاف بالمستانف فان دخل المستأنف الضئيل جدا لا يكفى ما قررته المحكمة الموقرة بأول درجة وهذا ما لا يطيقه المستأنف ولا يتمشى مع تطبيقات القانون والأحكام المماثلة واحكام الشرع
والمستفاد من قضاء محكمة النقض : ان المتعة تزاد او تقل حسبما طرا علي حالة المطلق حيث قضت الحكم بفرض قدر محدد من المتعة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبديل ظروف فرضها
                               الطعن رقم 6 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997  
رابعا :
قضاء محكمة اول درجة بنفقة المتعة من مجرد وقوع الطلاق غيابيا دون بيان ان سبب الطلاق من المستانف ضدها
الثابت من ملابسات حياه المستانف والمستانف ضدها قيام المستانف ضدها باساءة معاشرة المستانف وتعمدها اهانته واختلاق المشاكل معه وهجرها المستمر للمستانف مما ادي الي استحالة العشرة بينهما بسببها وحيث ان المستانف ضدها باعوجاج تعاملها المستمر في حياتها الزوجيه مع المستانف فانها تكون بذلك قد اختارت الطلاق برغبتها وارادتها مما يكون معه عدم استحقاقها للمتعه حيث الاصل في تشريع المتعة هو لتطييب خاطر الزوجه لمطلقة بدون رضاها وتخفيفا من وحشة الفراق عليها وتقديم المعونه لها من قبيل التسريح باحسان
وحيث ان رضا الزوجه بالطلاق يكون صراحة او ضمنا وتستخلص المحكمة هذا الرضا من ظروف الطلاق وملابساته ويخضع لتقدير قاضي الموضوع كما ان مجرد طلاق المراه غيابيا لا يعد في حد ذاته دليلا علي وقوع لطلاق بدون رضاها بل يعتبر مجرد قرينه ولا يكفي وحده للتدليل علي وقوع الطلاق بغير رضا المطلقة
وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان طلاقة للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب احالة الدعوي للتحقيق لاثبات ذلك واذا لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع واقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع
                                        الطعن رقم 51 لسنة58 ق جلسة  17/4/1990  
        وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطأ
ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في
 نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية .
                       (عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها)
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 ) .

ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :        

                                ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
( الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998 )
( الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999 )

 ثالثا : ندفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات

وحيث ان المستانف في محكمة اول درجة طلب منها اجل للمستندات ليتثني للمستانف من تقديم مستندات  وارفاقها بملف الدعوي ولكن محكمة اول درجة اغفلت ذلك الدفع الذي هو من الدفوع الجوهرية في الدعوي  .
                من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .
    ان القصور في اسباب الحكم الواقعية
 يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .
كما ان محكمة النقض قضت:
 ( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان )
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)

      بناء عليه
           
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية ............. الكائن مقرها بمجمع المحاكم ...... . بجوار ............. وذلك الثامنة صباحا وما بعدها من يوم            الموافق   /      /        أمــــــــــام الدائرة الشرعية استئناف عالي المنصوره  وذلك ليسمع المعلن إليها :         
اولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في المواعيد القانونية       
 ثانيا : وفي الموضوع  الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بتخفيض الحكم المطعون عليه بالاستئناف بما يتناسب مع  حالة المستأنف وللإسباب المذكورة عالية
واحتياطيا :احالة الدعوي للتحقيق لاثبات وقوع الطلاق بسبب المستانف ضدها
مع الزام المستانف ضدها  بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه   .      
ولأجل العلم ،،،

                                                                               وكيل المستأنف

                                                                                    المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق