الأحد، 25 أغسطس 2019

صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوجة


                                   
صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوجة

                                  صحيفة استئناف الحكم في الدعوي


                               رقم …….. لسنة ……. اسرة ………



انه في يوم            الموافق        /      /

بناء علي طلب /  …………….   والمقيمة ……………………………. ومحلها المختار

 مكتب الاستاذ …………………………………. المحاميان…………….. .   

أنا /                            محضر محكمة اسرة ………………… قد إنتقلت فى تاريخه
أعلاه إلى ناحية ……………………….. وأعلنت :- 
السيد / …………………………..                                  مخاطبا مع

                                                        واعلتنه بالاتي


      استصدرت المستأنفه ضد المستأنف ضده الحكم رقم ……… لسنة …………. من محكمة اسرة ......للاحوال الشخصية وقد قضت المحكمة في هذة الدعوي .

حكمت المحكمة /: بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثمائة حنيه شهريا

 كنفقه زوجيه بانواعها الثلاث ( ماكل وملبس واجر مسكن )  اعتبارا من تاريخ التسوية

الحاصل في ………………… ومن ذات التاريخ بالزامه بان يؤدي لها مبلغ عشرة جنيهات شهريا كبدل

 الفرش والغطاء لها والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه .

وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المستأنفه

مجحفا بحقوق الطالبه ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :ـ


اولا: من حيث الشكل


نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن
"
طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض

والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات

المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .

كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن       
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غيرذلك" 
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال

الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً

 من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً  

 ثانيا: من حيث الموضوع


 أولاً :ندفع بعدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للزوجية مع حالة المستأنفه .

 إن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسرا وعسرا .

 لقوله الله تعالى ( ولينفق كل ذي سعة من سعته ) .

 ثانيا : حيث ان المبلغ المقضي به قد جاء مجحفا فيه ولا يتناسب مع حاله المستأنفه .

             حيث ان محكمة اول درجة استندت في تقديرها للنفقة المقضي بها من مفردات راتبه من جهة عمله حيث انه يعمل ……………..  بمبلغ …………… جنيه في حين انه يمتلك …………… ببلدته كما يمتلك منزل سكني مكون من ثلاث طوابق وارضي كما انه شريك مع اخيه في سيارة ربع نقل ، حيث يعيش عيشه كلها رفاهيه وميسوره

وحيث ان ما جاء بالتحريات التي استندت اليها المحكمة لا يمثل حقيقة دخل المستانف ضده بل انه لا يمثل حقيقة ما يتقاضاه عامل يعمل طرف المستانف ضده حيث ان يوميه العامل الذي يعمل لدي المستانف ضده  

    وكذا ايضا ما استندت اليه المحكمة من حافظة مستندات المستانف ضده التي طويت علي اصل خطاب بنكي يفيد ان المستانف ضده قد اخذ قرض بنكي بعد رفع الدعوي كي يزاحم المستانفه في نفقتها وكذا علي افاده من الوحدة المحليه بالعصلوجي تفيد بان المستانف ضدة لا يمتلك عقارات او اراضي وهذا لا يمثل حقيقة حيث ان المجالس المحليه تعطي هذة الافادة لاي شخص يطلبها دون الاخد بعين الاعتبار لاي جهة سوف تقدم هذة الافادة والي اي مدي سوف تؤثر حيث ان هذة الافادات مكتبيه يقوم الموظف بكتابتها فور طلبها منه دون ان يقوم بعمل اي معاينة حتي يقف علي حقيقة الامر

ثالثا : ان فى مبلغ النفقة المقضى بها اجمالا  ثلاثمائة وعشرة جنيها  للمستانفه ارهاق واجحاف بالمستانفه فان دخل المستأنف ضده ميسور جدا ويزيد عن حاجته عن  ما قررته المحكمة الموقرة بأول درجة وهذا ما لا تطيقه المستأنفه ولا يتمشى مع تطبيقات القانون والأحكام المماثلة
        وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطأ

ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في

 نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :

(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية .

                       (عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها)

( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 ) .



ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :        


                                ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .

( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )

(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).

( الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998 )

( الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999 )

 ثالثا : ندفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات


وحيث ان المستانفه في محكمة اول درجة طلبت احاله الدعوي للتحقيق  ليتثني للمستانفه  من سماع شهادة الشهود بعد حلف اليمين امام المحكمة ولكن محكمة اول درجة التفتت عن هذا الطلب واكتفت بما ورد بالتحريات

                من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .

بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)

ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .

    ان القصور في اسباب الحكم الواقعية

 يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .

كما ان محكمة النقض قضت:

 ( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان )

( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)

( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)

((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))

(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)


      بناء عليه

           
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية ………. الكائن مقرها بمجمع المحاكم ........ بجوار ……….. وذلك الثامنة صباحا وما بعدها من يوم            الموافق   /      /….  أمــــــــــام الدائرة الشرعية /       استئناف عالي المنصوره  وذلك ليسمع المعلن إليه :           
اولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في المواعيد القانونية       

 ثانيا : وفي الموضوع  الغاء حكم اول درجة  وتعديله بزياده المفروض من نفقة الزوجيه بما يتناسب مع ظروف المعيشه وارتفاع الاسعار واحتباس الزوجه لزوجها وعدم قدرتها علي العمل وعدم وجود مصدر للمعيشه سوي ما تقضي به المحكمة الموقره وان المبلغ المفروض في الحكم محل الطعن لا يفي بمتطلبات المعيشه وارتفاع الاسعار ـ في الوقت الذي يقدر المستانف ضده علي الوفاء بذلك نظرا لارتفاع دخله ويسار حاله وعدم وجود من ينفق عليه سوي زوجته وابنته

 مع الزام المستانف ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه  .
ولأجل العلم ،،   

                                                                                              وكيل المستأنفة
                                                                                                  المحامي
صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوجة
                                                                                                                                                              

هناك تعليق واحد: