الاثنين، 19 أغسطس 2019

مذكرة شروع في سرقة



 
مذكرة شروع في سرقة
بدفاع السيد /                                                                           ( متهم  )
                                                           ضد
 النيــــــــابة العـــــــامة                                                            ( سلطة اتهام  )
في القضية  رقم               لسنة        جنح مستانف            والمحدد لنظرها جلسة     /     /  
الموضوع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء بالأوراق من أقوال و مزاعـم واهية .
الدفاع
ان المتهم يستفتح دفاعه بقوله تبارك وتعالي  :
يقول الله تعالى :
 ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
لما كان المجنى عليها قد ذكرت وقائع غير صادقة لخدمة أغراضه فى الزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقة وقدمه إلى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليه . ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقة ليحكم . وما الحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها . وفقكم الله في حكمكم .

الحاضر عن المتهم طلب الحكم بالبراءة تاسيسا على:-
1.        عدم معقولية تصور حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق
2.       كيدية الاتهام وتلفيقة .
3.      انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الشروع في السرقة
4.      بطلان اجراءات القبض والتفتيش الواقعين علي المتهم لحصولهما مما لا يملكهما قانونا ولعدم وجوده في حالة من حالات التلبس .
5.      بطلان الاستيقاف لعدم وجود ما يرره
6.      الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
7.      عدم وجود ثمة شاهد بالاوراق .
8.      الدفع لعدم وجود دلائل كافيه لقيام حالة التلبس .
9.      الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مامور الضبط القضائي شخصيا
10.     الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت اكراه مادي ومعوي

اولا : ندفع بعدم معقوليه تصور حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق .
كا حينما سئل المجني عليه ما تفصيلات بلاغك وما حدث .
قال انني واثناء قيامي بالتحدث بالهاتف المحمول خاصتي فوجئت بقيام شخصين مستقلين دراجة نارية قاموا بخطف تليفوني مني وحاولوا الفرار الا انني قمت بركل الدراجة قيادتهم بقدمي وقاموا بالايقاع علي الارض وتمكنت من الامساك بالمدعوا ..... وقام الشخص الاخر بالفرار .
فهل من المعقول تصديق ذلك .
     فالواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها كما صورها المجنى عليه ولا يتصورها عقل أو منطق . فهل من المعقول أن يقوم المتهم بالسرقة بجوار امن الكنيسة (                ) وبجوار امن البنوك كما زعم المجني عليه حيث يوجد بجوار تلك الكنيسة عدد لا حصر له من البنوك واعداد من الشرطة لا تعد لكي تؤمن تلك الكنيسة بما فيها البنوك فضلا عن الكاميرات التي تغذي تلك المنطقة باكملها .
ـ وايضا هل من المعقول ان يقوم المجني عليه بركل تلك الدراجة بقدمه فهل كان المجني عليه متوقع قدوم المتهمين فكان منتظر ان يقوموا بسرقته وقاموا بالوقوف بجواره حتي يتمكن المجني عليه من ركل تلك الدراجه وايقاعهم ......
ولكن الرواية الصحيحة هي علي لسان المتهم بانه كان يعمل بالاسكندريه (             ) في فرقة شعبيه فنزل عند ميدان التحرير لكي ياكل وكان بيعدي الطريق بسرعة فخبط في واحد ( المجني عليه ) وكان بيتكلم في التليفون فالموبايل وقع انكسر فحدثة مشادة كلاميه بين المجني عليه والمتهم كان علي اثرها في عربية نجده معديه وقفت وركبوا المتهم وكان علي اثرها قاموا بتحرير المحضر للمتهم
   هذا الدفاع يؤيده قضائكم الموقر بما استقر عليه قضاء محكمة النقض والتي قضت :
محاضر جمع الاستدلالات ليس لها الحجية المطلقة التي اسبغها القانون علي البيانات التي اعدت لها الورقة الرسمية وانما تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص وقابلة لاثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير .
              نقض 8/11/78  ــ الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1978

ثانيا : كيديه الاتهام وتلفيقة .
 ان الاتهام المسند للمتهم ماهو الا اتهام كيدي وملفق فالمتهم لم يقوم بسرقة المجني عليه وانما كانت مشادة كلاميه بين المجني عليه والمتهم قام كل منهم بالتجريح في بعضهم البعض فانتهز المجني عليه فرصة وجود سيارة النجدة فستغاث بحجة ان المتهم قام بسرقته في حين ان الموبايل المدعو بسرقته هو موبايل لينوفو  
يقدر بمبلغ 1400 جنيه في حين ان المتهم كان عائدا من عمله بالاسكندريه بمبلغ 1200 جنيه ومعه موبايل htc خاصته الموجود بالقسم في الامانات ولم يتم ذكر ذلك بالمحضر او التنويه عنه .

ثالثا : انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الشروع  في السرقة .
1ـ مادي        2ـ معنوي                     
             ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين:
 1ـ البدء في التنفيذ
 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
              ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل القصد الجنائي
أمثلة  ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..
ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه
ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:
العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة
ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..
ثانياً: الركن المعنوي: القصد الجنائي
ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ، فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات النتيجة
ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..
ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي تتكون من الأفعال التي ارتكبها
ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..
ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم المتعدية القصد..
ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..
ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى عليه فيها.

رابعا : بطلان اجراءات القبض والتفتيش الواقعين علي المتهم لحصولهما مما لا يملكهما قانونا ولعدم وجود المتهم  في احدي حالات التلبس
وذلك طبقا لنص لمادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية
يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما امكن ذلك والا يكون بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدين بقدر الامكان من اهله     
لما كان الثابت بالاوراق ان القائم بضبط المتهم هو المجني عليه
في حين ان المشرع قد خول لمامور الضبط القضائي بعض السلطات في حالة التلبس وليس للاشخاص العاديين
فمفاد ذلك ان يكون مامور الضبط ذاته هو الذي ضبط الجريمة متلبسا بها فاذا لم يكن هو قد عاصر تلبسها في ايه صورة من الصور المنصوص عليها فلن يكون هناك ما يبرر تلك السلطات الخاصة
ومن اجل ذلك يشترط لكي يكون التلبس صحيح وبالتالي منتجا لاثاره ان يكون مشاهدة حالة التلبس قد تمت بمعرفة مامور الضبط فاذا كانت المشاهدة قد حدثت بمعرفة اخرين من رجال السلطة العامة فلا يمكن ان يحدث التلبس اثاره القانونيه مادام الضابط لم يشاهد الجريمة متلبسا بها في احدي صور التلبس معني ذلك ان تلقي نبا الجريمة المتلبس بها عن طريق الروايه لا يكفي لكي يحدث التلبس اثاره بل يلزم ان يشاهده مامور الضبط بشخصه
                        نقض 27/5/1935 المجموعة الرسمية من 37 مجموعة المرصفاوي

خامسا : بطلان الاستيقاف لعدم وجود ما يبرره
 الاستيقاف هو اجراء بمقتضاه يحق لرجال السلطة العامه ان يوقف الشخص ليساله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته اذا اقتضي الحال وهو ليس من اجراءات التحقيق اذ لا يتضمن اي حجر علي حريه الشخص كما انه ليس من اجراءات جمع الاستدلال وانما هو من اجراءات التحري ولذلك فقد منحه القانون لكل رجل من رجال السلطة العامه في سبيل التحري وكل ما يشترط لقانونيه الاستيقاف ان يكون هناك مسوغ له مستمد من واقعة الحال فاذا انتفي هذا المسوغ كان الاستيقاف من قبيل القبض الباطل
والفصل في قيام المبرر للاستيقلف او تخلفه هو من اختصاص محكمة الموضوع
                                              نقض 18/3/1968

سادسا : ببطلان التحريات
التحريات مجموعة الاجراءات التي يملك مامور الضبط القضائي اتخاذها للتمكن من جمع الاستدلالات عن الجرائم وتحديد شخوص فاعليها وجمع الادله المتحصلة عنها ويتولي امرها مامور الضبط القضائي حيث ان مامور الضبط القضائي قد اغفل تحديد ما هي النشاط المؤثم فهذا ينبا عن عدم جديه التحريات لذا يلتزم القائم بالتحري
ببيان ما هي الواقعة المتحري عنها علي وجه ينبا عما تحويه من جريمة
حيث ان الثابت بالاوراق بان القائم بالتحريات لم يتحري عن الواقعة نهائيا وان التحريات جاءت مكتبيه لا تمس الواقع بصلة وجاءت مجامله للمجني عليه وهي معبرة عن راي مجريها فقط
فقد اغفل القائم بالتحري ذكر الوقت هل صباحا او مساءا في حين ان المحضر جمع الاستلالات فتح بتاريخ  الساعة  مساءا وان القائم بالتحري فتح المحضر التحريات    الساعة      ولم يذكر صباحا او مساءا مما يدل عدم جديه التحري بل وانعدام التحري

سابعا : عدم وجود ثمة شاهد بالاوراق
يقول الله تعالي : فإذا لم يأتوا بالشهدآء فأولئك عند الله هم الكذبون
بسؤال المجني عليه  فى المحضر
س : امام من ذلك  ؟
ج :  امام جميع المارة بالشارع
وهذا يدعونا للتسأول لماذا لم يذهب أحد لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته فى المحضر إذا كان فعلا شاهد واقعة التعدي المزعومة في حين ان الواقعة حدثت بجوار كنيسة   علي طريق البحر والاف المارة يمشون في ذلك الطريق وتوجد هناك افراد امن وحراسة امام الكنيسة بخلاف العاملين بالبنوك والمارة

ثامنا  : الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مامور الضبط القضائي شخصيا
 من شروط صحة التلبس :
1.     مشاهدة التلبس بمعرفة مامور الضبط القضائي
2.     ان يكون اثبات التلبس قد تم بطريق مشروع
3.     خلق حالة التلبس والتحايل عليها
 لايكفي لكي يحدث التلبس الاثار المترتبه عليه ان تتوافرحالة من الحالات السابقة بل يلزم لكي يكون التلبس بالجريمة صحيحا توافر شرطين اساسيين وهم :
1.     ان تكون مشاهدة الجريمة المتلبس بها قد تم بمعرفة مامور الضبط القضائي
2.     ان يكون اثبات التلبس قد تم بطريق مشروع
واذا تخلف احد هذين الشرطين لا ينتج التلبس الاثار الاجرائية التي خولها المشرع لمامور الضبط القضائي

تاسعا  : الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت اكراه مادي ومعنوي                            
الاقرار الذي اقر به المتهم هذا الاقرار الذي نسبه لضابط الي المتهم هو في حقيقته اقرار باطل لان القبض علي المتهم كان قبضا باطلا دون سند من القانون وان المتهم كان في حوزة محرر المحضر وتحت سطوته فكل ما نسب الي المتهم هو محض تلفيق وحتي لو صح فقد كانت ارادة المتهم منعدمة تماما للقبض عليه وتعذيبه وللاكراه الذي وقع عليه وصارت ارادته منعدمة 

لذلك
وبعد ان اثبت المتهم وبالدليل الساطع انه ضحية لتلفيق المجني عليه  وكذب ما ادعاه فانة لا يسعه بعد العرض السابق الا طلب البراءة من الهيئة الموقرة .

                                                                                                                                 وكيل المتهم

                                                                                                                                                         المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق